ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٢ - الحديث ٤٨
[الحديث ٤٦]
٤٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ تَشْتَرِي مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ وَ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٧]
٤٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِي آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَ لَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ وَ الْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيهِ بِكَيْلِكَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَا بَأْسَ.
[الحديث ٤٨]
٤٨مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ
الحديث السادس و الأربعون:
الحديث السابع و الأربعون: مجهول.
و يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران إذا حط عن الثمن جملة، و كراهته مع التفريق على الأكرار، إما لكون بعض الأكرار لا وضيعة فيها أو لغير ذلك لا نعلمه.
قوله: أعطنيه أي ما بقي بعد إخراج الكر و الكرين، أو الكر و الكرين إذا كالهما بعد البيع.
الحديث الثامن و الأربعون: موثق على الظاهر.